الشيخ الكليني
17
الكافي
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج ( 1 ) ولا تدخل فيه الأنملة . 4 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل . 5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال ، قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد ؟ ( 2 ) قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء ، وروي أنه إذا كانت باليسار علة ( 3 ) 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقى ماثمة ، قلت : فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها . 10 - علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ( 4 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه
--> ( 1 ) شرج الدبر - بالتحريك - حلقته . ( 2 ) في بعض النسخ [ حجارة زمزم ] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 101 . ( 3 ) أي روى جواز الاستنجاء باليمين إذا كانت كذا . ( 4 ) هو الحسن بن زياد الصيقل الذي كان من أصحاب الصادقين ( عليهما السلام ) .